الاجتهادات الخاصة 3944

إن القضاء الجزائي يقوم على أساس حريه القاضي في تقدير الوقائع والأدله الوارده في الدعوى، والموازنه بينها، ولهذا فإنه يجب على المحكمه أن تستعرض جميع الأدله وتناقش ما جاء فيها وتقابل بينها، حتى إذا لم تقنع ببعضها ولم تطمئن إلى صحتها أطرحتها جانباً وعللت قرارها وقضت بما اطمأنت إليه واعتمدت على صحته وبينت أسباب ذلك فإذا تبين أن المحكمه لم تلم بجميع الأدله، ولم تناقش ما ورد فيها وأغفلت بعضها، واكتفت بالبعض الآخر بدون تعليل فإن قرارها يكون مشوباً بالغموض والقصور ويتعين نقضه.
قرار رقم * (جنحة أساس 707/1982 قرار 2208 تاريخ 21/11/1982).