Call us now:
إن الاجتهاد مستقر على وجوب بيان مؤدى الأدله في الحكم بياناً كافياً، فلا يكفي مجرد الإشاره العابره، أو التنويه عنها تنويهاً مقتضياً، ويكفي سرد مضمون الدليل بطريقه وافيه يبين فيها مدى تأييده للواقعه كما اقتنعت بها المحكمه ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدله التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها ، لكي يتسنى لمحكمه النقض مراقبه تطبيق القانون.
قرار رقم * (أحداث 624/1981 قرار 476 تاريخ 20/10/1982).