Call us now:
إن اجتهاد محكمه النقض مستقر على وجوب بيان مؤدى الأدله في الحكم بياناً كافياً، فلا تكفي مجرد الإشاره العابره إليها، أو التنويه عنها تنويهاً مقتضباً، بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقه وافيه يبين فيها مدى تأييده للواقعه ومدى اتفاقه مع باقي الأدله التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها، وإلا كان ذلك قصوراً في التسبيب يعيب الحكم ويبطله.
(جناية أساس 1136/1982 قرار 1166 تاريخ 30/11/1982).