الاجتهادات الخاصة 3948

إن المقصود بتسبيب الأحكام هو أنه على القاضي أن يورد الأدله القائمه في الدعوى والتي لها تأثير كبير في فعلها ويورد من أقوال الشهود ما يثبت قيام أركان الجريمه ويناقش ما جاء فيها ويوازن بينها. حتى ينتهي إلى نتيجه سليمه ودليل كاف لارتكاب الجريمه من قبل المتهم وإذا ما ساوره الشك في الدليل فعليه تفسيره لصالح المتهم وليس ضده ولا يعتبر من قبيل تسبيب الأحكام نقل أقوال الشاهد بجملتها دون بيان النقاط التي اقتنع بها القاضي لإثبات الجريمه.
(جناية أساس 969 قرار 1160 تاريخ 30/11/1982).