Call us now:
إن المقصود بتسبيب الأحكام هو أنه على القاضي أن يورد الأدله القائمه في الدعوى والتي لها تأثير كبير في فعلها ويورد من أقوال الشهود ما يثبت قيام أركان الجريمه ويناقش ما جاء فيها ويوازن بينها. حتى ينتهي إلى نتيجه سليمه ودليل كاف لارتكاب الجريمه من قبل المتهم وإذا ما ساوره الشك في الدليل فعليه تفسيره لصالح المتهم وليس ضده ولا يعتبر من قبيل تسبيب الأحكام نقل أقوال الشاهد بجملتها دون بيان النقاط التي اقتنع بها القاضي لإثبات الجريمه.
(جناية أساس 969 قرار 1160 تاريخ 30/11/1982).