الاجتهادات الخاصة 4972

ـ العفو العام يسقط دعوى الحق العام والعقوبه ويمحو الجريمه.
ـ العفو الخاص يسقط العقوبه.
قرار رقم * (جناية أساس 924 قرار 416 تاريخ 6/6/1963).