الاجتهادات الخاصة 4975

يشترط من جمله ما يشترط لوقف نفاذ الحكم عند طلب العفو الخاص ألا يكون قد بدئ بتنفيذ العقوبه. ويعتبر قد بدئ بتنفيذ العقوبه منذ إلقاء القبض على المحكوم عليه حتى لو لم يكن قد دخل السجن.
قرار رقم * (كتاب 5273 تاريخ 13/4/1964).