Call us now:
يشترط من جمله ما يشترط لوقف نفاذ الحكم عند طلب العفو الخاص ألا يكون قد بدئ بتنفيذ العقوبه. ويعتبر قد بدئ بتنفيذ العقوبه منذ إلقاء القبض على المحكوم عليه حتى لو لم يكن قد دخل السجن.
قرار رقم * (كتاب 5273 تاريخ 13/4/1964).
يشترط من جمله ما يشترط لوقف نفاذ الحكم عند طلب العفو الخاص ألا يكون قد بدئ بتنفيذ العقوبه. ويعتبر قد بدئ بتنفيذ العقوبه منذ إلقاء القبض على المحكوم عليه حتى لو لم يكن قد دخل السجن.
قرار رقم * (كتاب 5273 تاريخ 13/4/1964).