Call us now:
إن فصل المحكمه البدائيه لدعوى استنفذ الطرفان القول فيها قبل تطبيق الاصول الجديده يعتبر موافقا لقواعد الاختصاص و لنص الماده الاولى من قانون الاصول.
قرار رقم *نقض سوري رقم 353 أساس 307 تاريخ 6/10/1954 مجلة المحامون ص 625 لعام 1954
إن فصل المحكمه البدائيه لدعوى استنفذ الطرفان القول فيها قبل تطبيق الاصول الجديده يعتبر موافقا لقواعد الاختصاص و لنص الماده الاولى من قانون الاصول.
قرار رقم *نقض سوري رقم 353 أساس 307 تاريخ 6/10/1954 مجلة المحامون ص 625 لعام 1954