الاجتهادات الخاصة 4981

إن قوانين الاصول المعدله للاختصاص تسري على مالم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الاجراءات إذا كان تاريخ العمل بها قبل ختام المرافعه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 245 تاريخ 27/7/1954 مجلة القانون ص 759/1954