الاجتهادات الخاصة 4983

إذا كانت الدعوى ختمت فيها المرافعه لا تطبق القوانين الجديده المعدله للاختصاص و قواعد الاصول.
قرار رقم *نقض سوري رقم 236 أساس 1340 تاريخ 29/4/1970 مجلة المحامون ص 260 لعام 1970