Call us now:
القضايا التي فصلت فيه المحاكم البدائيه قبل المرسوم 13 لسنه 1979 الذي جعلها من اختصاص محاكم الصلح، هذه القضايا يستمر اختصاص محاكم الاستئناف في نظرها عند الطعن بها، كما أن أحكام الاستئناف تستمر قابله للطعن بطريق النقض (و مثله القرار 1576 تاريخ 28/10/1980
نقض سوري رقم 1566 أساس 2413 تاريخ 27/10/1980 مجلة المحامون ص 191 لعام 1980