الاجتهادات الخاصة 4986

إن صدور تشريع جديد يلغي طريقا من طرق الطعن ليس من شأنه أن يمتد في شموله إلى الاحكام الصادره قبل العمل به عملا بالماده الاولى من قانون اصول المحاكمات التي منعت سريان الاصول الجديده المنظمه لطرق الطعن على ما صدر من أحكام قبل نفاذها.
نقض سوري رقم 1196 أساس 130 تاريخ 2/6/1982 مجلة المحامون ص 157/1982