الاجتهادات الخاصة 4989

إن دعوى التعويض عن العطل و الضرر الناتج عن الحجز الاحتياطي الكيدي المقرر في بلد أجنبي و المنفذ في سوريه، تدخل في اختصاص محاكم هذا البلد الاجنبي، ما دام الخصم فيها لا يتمتع بالجنسيه السوريه و ليس له موطن في سوريه و ذلك لأن تنفيذ هذا القرار لا يؤلف واقعه مستقله تستوجب المسأله بذاتها إذ أن التنفيذ اثر من آثار القرار و إجراء يتعين سلوكه لإنفاذه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 419 تاريخ 4/9/1962 مجلة القانون ص 741 لعام 1962