الاجتهادات الخاصة 4990

1-يشترط لإختصاص المحاكم السوريه وفقا للماده 3 اصول محاكمات أن ينشأ الدين أو النزاع عن واقعه حدثت في سوريه أو عن عقد أبرم أو نفذ أو اشترط تنفيذه في سوريه و ليس من هذا القبيل ارسال التاجر اللبناني إلى عميله في دمشق وبيعها لقاء سندات تدفع في دمشق.
2-إن المقصود بالموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عاده أو على وجه الاستقرار و وجود الشخص في محل بدمشق في فترات متقاربه أ متباعده لا يحقق معنى الوطن. و إن المكان الذي يباشر تجاره أو حرفه فيه لا يعد موطنا له تجاه الغير إلا بالنسبه لإداره الأعمال المتعلقه بهذه التجاره أو الخدمه.
قرار رقم *نقض رقم 175 تاريخ 19/5/1963 مجلة القانون ص 399 لعام 1963