الاجتهادات الخاصة 4992

إن المحاكم السوريه تختص في الدعاوى التي ترفع على أجنبي الذي ليس له موطن أو سكن في سوريا إذا كانت الدعوى ناشئه عن عقد مشروطا تنفيذه في سوريا أو كانت الدعوى ناشئه عن واقعه حدثت فيها (4 أصول).
قرار رقم *نقض سوري رقم أساس 2554 تاريخ 9/11/1954 مجلة المحامون ص 656 لعام 1954