الاجتهادات الخاصة 4994

إن الاختصاص العام الدولي يعتبر من النظام العام، و كل اتفاق على جعل الاختصاص لمحكمه أجنبيه باطل.
قرار رقم *نقض سوري رقم 657 تاريخ 6/7/1959 مجلة القانون ص 497 لعام 1959