الاجتهادات الخاصة 4999

إن نقل بضاعه على باخره إلى عمان عن طريق مرفأ اللاذقيه يجعل مدينه عمان محلا لتنفيذ العقد، و بالتالي فإن محاكمها تكون مختصه للنظر في النزاع الدائر حول تنفيذ العقد، و أما إذا تبين أن النقض في البضاعه المشحونه قد ظهر حين تفريغها في ميناء اللاذقيه فإن محاكم اللاذقيه تكون مختصه بنظر النزاع الدائر حول هذا الموضوع على اعتبار أن الوقاعه حدثت في سوريه (الماده 4/ب اصول).
نقض سوري رقم 848 أساس 2131 تاريخ 30/9/1975 مجلة المحامون ص 22 لعام 1976