Call us now:
1-إذا تم ابرام العقد في سوريه و كان تعهد بتسليم البضاعه في سوريا فيعقد الاختصاص للمحاكم السوريه للنظر في الخلاف للمحاكم السوريه في الخلاف القائم حول الالتزامات التي وردت فيه أو ما يتفرع عنها بالنسبه للمواطن السوري.
2-إذا تعدد المدعى عليهم و كان أحدهم سوريا اختصت المحاكم السوريه بالنسبه لهم جميعا.
3-استقر الاجتهاد على اختصاص القضاء العادي في الخلافات التي تنشأ بسبب التأخير في تسليم المواد للإداره و على اختصاصه للنظر في المنازعات المتعلقه بالتصرفات اليت تجريها الاداره مع الأفراد بوصفها شخصيا اعتباريا و التي تدخل في زمره العقود المدنيه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 334 أساس 572 تاريخ 4/4/1976 سجلات النقض