الاجتهادات الخاصة 5001

إن الاختصاص الدولي للنظر في دعاوى التصادم البحري تحدده الاحكام الوارده في الباب السابع من قانون التجاره البحريه و ليس حكم الماده 4 اصول محاكمات باعتبار أن الخاص يقيد العام. و أن اشتراط ابداء الدفع بعدم الاختصاص في المحاكمه و قبل أي دفع آخر تحت طائله سقوط الحق فيه طبقا لما أوجبته الماده 145 اصول، محصور في الدفع بعدم الاختصاص المحلي و لايشمل الدفع بعدم الاختصاص الدولي.
نقض سوري رقم 1485 أساس 76 تاريخ 29/11/1978 مجلة المحامون ص 53 لعام 1979