الاجتهادات الخاصة 5005

يجوز رفع الدعوى في سوريه إذا كان المدعي سوريا و القانون السوري هو الواجب التطبيق في الدعوى.
قرار رقم *نقض سوري رقم 229 تاريخ 7/6/1966 مجلة القانون -ص 734 لعام 1966