الاجتهادات الخاصة 5006

إذا كان الزوج سوريا وقت انقضاء الزواج فالمحاكم السوريه هي المختصه للنظر في الآثار التي يرتبها عقد الزواج و منها قضايا نفقه الأولاد و حضانتهم.
قرار رقم *نقض سوري رقم 427 اساس 419 تاريخ 11/11/1968 مجموعة الاحوال الشخصية لمحكمة النقض السورية ص 278