Call us now:
أجور ـ عرف
ليس في حلب عرف ثابت ينظم دفع الأجور مسبقاً أو بعد استيفاء المنفعه ولذلك تعتبر متحققه بعد استيفائها في حال عدم النص على عكس ذلك في العقد.
قرار رقم * (2995/945 12/12/1964) (م 1965 ص 8 قا 18).
أجور ـ عرف
ليس في حلب عرف ثابت ينظم دفع الأجور مسبقاً أو بعد استيفاء المنفعه ولذلك تعتبر متحققه بعد استيفائها في حال عدم النص على عكس ذلك في العقد.
قرار رقم * (2995/945 12/12/1964) (م 1965 ص 8 قا 18).