Call us now:
أجور ـ عرضها
لا يقوم عرض الأجره خلال مده المطالبه مقام الإيداع بالبريد، ولا يلزم القاضي بتحليف المؤجر على نفي وقوع هذا العرض لأن اليمين غير منتجه.
قرار رقم * (2005/3820 11/10/1965) (م 1965 ص 488 قا 681).
أجور ـ عرضها
لا يقوم عرض الأجره خلال مده المطالبه مقام الإيداع بالبريد، ولا يلزم القاضي بتحليف المؤجر على نفي وقوع هذا العرض لأن اليمين غير منتجه.
قرار رقم * (2005/3820 11/10/1965) (م 1965 ص 488 قا 681).