Call us now:
أجور ـ إخلاء للتقصير
إذا كانت على المستأجر أجور حلت وأخرى لم تحل ودفع مالاً فإنه يعتبر من الأجور التي حلت لا من التي لم تحل.
قرار رقم * (75/2146 31/1/1966) (م 1966 ص 91 قا 173).
أجور ـ إخلاء للتقصير
إذا كانت على المستأجر أجور حلت وأخرى لم تحل ودفع مالاً فإنه يعتبر من الأجور التي حلت لا من التي لم تحل.
قرار رقم * (75/2146 31/1/1966) (م 1966 ص 91 قا 173).