Call us now:
أجور ـ فائده
الضميمه القانونيه بمثابه الفائده على من يريد الدفع مشاهره ولذلك تفرض على المبلغ المتبقي من أجور الأشهر الثلاثه ولا تفرض على الأجور المدفوعه سابقاً.
قرار رقم * (1778/4223 12/9/1966) (م 1966 ص 315 قا 496).
أجور ـ فائده
الضميمه القانونيه بمثابه الفائده على من يريد الدفع مشاهره ولذلك تفرض على المبلغ المتبقي من أجور الأشهر الثلاثه ولا تفرض على الأجور المدفوعه سابقاً.
قرار رقم * (1778/4223 12/9/1966) (م 1966 ص 315 قا 496).