Call us now:
أجور ـ عبء إثبات
عبء إثبات بدل الإيجار يقع على المؤجر وبالدليل المقبول، ولا ينقل عبء الإثبات إلى المستأجر الذي صرح ببدل معين لم يقبل به المؤجر.
قرار رقم * (6/5 17/1/1967) (م 1967 ص 86 قا 98).
أجور ـ عبء إثبات
عبء إثبات بدل الإيجار يقع على المؤجر وبالدليل المقبول، ولا ينقل عبء الإثبات إلى المستأجر الذي صرح ببدل معين لم يقبل به المؤجر.
قرار رقم * (6/5 17/1/1967) (م 1967 ص 86 قا 98).