Call us now:
أجور ـ وفاء
يمكن إرسال الأجور إلى الأصيل ولو كانت المطالبه من وكيل مفوض بالقبض إلا إذا كان الوكيل يستغل المأجور أو مشروطاً الوفاء له في العقد.
قرار رقم * (393/237 27/4/1967) (م 1967 ص 223 قا 248).
أجور ـ وفاء
يمكن إرسال الأجور إلى الأصيل ولو كانت المطالبه من وكيل مفوض بالقبض إلا إذا كان الوكيل يستغل المأجور أو مشروطاً الوفاء له في العقد.
قرار رقم * (393/237 27/4/1967) (م 1967 ص 223 قا 248).