الاجتهادات الخاصة 7966

أجور ـ وفاء ـ قرينه
تطبق الماده (555) مدني القائله أن دفع قسط قرينه على دفع الأقساط السابقه في حاله الدفع العادي دون مطالبه ولا نزاع. أما عند المطالبه البريديه فيجب إثبات الوفاء بالطرق القانونيه.
قرار رقم * (94/660 30/1/1968) (م. 1968 ص 19 قا 29).