Call us now:
أجور ـ عبء إثبات
يملك المطالبه، الشريط المالك أغلبيه السهام، أو الشريك المؤجر دون اعتراض شركائه، وإلا لم يكن لبطاقته أثر في التخليه ولو دفع المستأجر إليه مده من الزمن بدل إيجار حصته الجزئيه دون كامل الإيجار ـ ان عبء إثبات خلو المظروف من الحواله يقع على عاتق المؤجر مستلم المظروف فإذا عكست المحكمه الآيه واستثبتت من العكس فإن سلطانها بذلك لا يقع تحت تمحيص محكمه النقض.
قرار رقم * (577/1012 19/6/1968) (م. 1968 ص 282 قا 370).