الاجتهادات الخاصة 7972

أجور ـ فائده
إذا تراخى المؤجر في طلب الأجره لا يحق له طلب 5% من المده التي فاتت ولكن يحق له طلب فائده 4% عن الأجور المستحقه من تاريخ المطالبه.
قرار رقم * (1788/1803 26/1/1969) (م. عام 1969 ص 389 قا 536).