Call us now:
أجور ـ تقاص
لا يجوز إجراء المقاصه بين الأجره المستحقه على المستأجر وما هو مستحق له من رسوم ومصاريف دعوى التخمين إذا لم يكن التخمين مكتسباً الدرجه القطعيه قبل انقضاء مهله الوفاء.
قرار رقم * (816/812 19/5/1970) (م. عام 1970 ص 262 قا 266).