Call us now:
أجور ـ فائده
الفائده التي يتوجب على المستأجر المقصر سدادها بواقع 5 بالمئه تبدأ من تاريخ استحقاق الأجره حتى السداد لا من تاريخ المطالبه.
قرار رقم * (569/545 28/4/1973) (م. عام 1973 ص 126 قا 137).
أجور ـ فائده
الفائده التي يتوجب على المستأجر المقصر سدادها بواقع 5 بالمئه تبدأ من تاريخ استحقاق الأجره حتى السداد لا من تاريخ المطالبه.
قرار رقم * (569/545 28/4/1973) (م. عام 1973 ص 126 قا 137).