الاجتهادات الخاصة 1717

المبدأ: عمران ـ تنظيم ـ تقسيم ـ الفرق بينهما.
1 ـ المقصود بالتنظيم هو تهيئة الأرض للبناء. فإن تم ذلك من قبل المالك سمي تقسيماً، وإن تم من قبل الجهة الإدارية سمي تنظيماً.
2 ـ يكون التنظيم الذي تقوم به البلدية بأن تضع للمنطقة مخططاً يبين حدود المقاسم المحدثة والشوارع والساحات والحدائق وتحديد الوجائب.
قرار رقم 470 الغرفة قضاء إداري – 309 اساس لعام 1990