Call us now:
المبدأ: خبرة ـ إشراف المحكمة ـ استبدال خبير.
ـ الخبرة المعتمدة هي التي تجري بإشراف المحكمة وليست الخبرة التي يجريها أحد الأطراف بمعرفة خبير غير مكلف رسمياً بإجرائها.
ـ استقر الاجتهاد على أن غياب أحد الخبراء، بعد توقيعه على تبليغه موعد الخبرة، يبيح للمحكمة تبديله.
قرار رقم 20 الغرفة استئناف – 991 اساس لعام 1993