Call us now:
المبدأ: بينات ـ تملك المؤجر والمستأجر ـ قيود نظامية.
1 ـ كما لا يجوز للمالك طالب الإخلاء أن يثبت ملكيته للمأجور الا بقيود السجل العقاري أو ما يعادلها في القوة، فإنه لا يجوز للمستأجر أن يثبت تملك المؤجر لدار أخرى إلا بذات الطريقة وهي القيود النظامية.
((نقض سوري 664 أساس 706 تاريخ 13ـ4ـ1970))
2 ـ قيود الجمعية السكنية للعاملين الدائمين في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقوم مقام السجل العقاري بالنسبة إلى تملك الشقة.
قرار رقم 24 الغرفة استئناف – 322 اساس لعام 1993