Call us now:
المبدأ: إخلاء لعلة السكنى ـ مالك مؤجر ـ رسم حراسة.
ـ إن مالك العقار الذي يحق له طلب الإخلاء لعلة السكنى يجب أن يكون مالكاً لكامل المأجور عند بدء الإجازة.
ـ إن رسم الحراسة الذي يوجب عدم دفعه التخلية هو الرسم المتعلق بالسنة الإيجارية التي جرت فيها المطالبة، وإن رسم الحراسة عن الماضي يعتبر ديناً عادياً، وفي سبيل تعيين السنة التي تتعلق بهذه الرسوم وهل هي السنة الميلادية أم السنة الإيجارية فإنه يجب الرجوع إلى الإيصال المالي الذي أصدرته المالية عند قبض الرسم وفق أنظمتها، ولا يجوز الرجوع في ذلك إلى طريقة دفع الأجرة، ذلك أن العقد ينظم شروط دفع الأجرة ولا ينظم شروط الوفاء بالالتزامات التي فرضتها القوانين المالية على المؤجر والمستأجر.
((نقض رقم 2751 اساس 5368 تاريخ 17ـ11ـ1966)).
قرار رقم 25 الغرفة استئناف – 267 اساس لعام 1993