الاجتهادات الخاصة 1723

المبدأ: مذكرة ـ اذن المحكمة ـ بطاقة بريدية ـ الصاق ـ شروط.
ـ إرسال مذكرة إلى الخصم في الدعوى دون اذن المحكمة لا قيمة له.
ـ المكان الذي يجري عليه الصاق البطاقة البريدية في العقار المؤجر هو باب المأجور، ويعتبر من البيانات الرسمية التي يشترط توافرها لصحة التبليغ. وعلى موظف البريد أن يبينه في إشعار الاستلام.
(نقض سوري 647/586 تاريخ 18ـ4ـ1977 ـ المحامون سنة 1977 ص 256).
قرار رقم 33 الغرفة استئناف – 414 اساس لعام 1993