Call us now:
المبدأ: وكالة ـ بيان رقمها ومصدرها وتاريخها ومضمونها ـ آثار.
إغفال الوكيل في البطاقة البريدية رقم وكالته ومصدرها وتاريخها وهل هو مفوض بالقبض أم لا يجعل البطاقة غير منتجة لآثارها.
((نقض سوري 476 اساس 200 تاريخ 15ـ3ـ1978)).
قرار رقم 40 الغرفة استئناف – 444 اساس لعام 1993