الاجتهادات الخاصة 1727

المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة ـ تبليغ الوكيل.
استقر الاجتهاد القضائي على أن مجرد تبليغ الوكيل صيغة اليمين الحاسمة يقوم مقام تبليغ الأصيل وبالتالي يترتب الأثر القانوني على حلفها أو النكول عنها.
قرار رقم 40 الغرفة استئناف – 1033 اساس لعام 1993