الاجتهادات الخاصة 1728

المبدأ: تخمين ـ صيدلية.
الصيدلية من المهن العلمية الحرة وتحدد أجرتها بنسبة 6% من القيمة المقدرة ما لم يثبت أن الصيدلي يتعاطى بيع المواد التجارية الأخرى بجانب الأدوية فتحدد الأجرة حينئذ بنسبة 7% من القيمة المقدرة.
قرار رقم 41 الغرفة استئناف – 708 اساس لعام 1993