Call us now:
المبدأ: عقار ـ إشارة دعوى ـ مفعول رجعي
المفعول الرجعي للتسجيل في السجل العقاري ينسحب في حال صدور الحكم إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري وليس إلى إشارة الحجز الاحتياطي. وعلى هذا اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.
قرار رقم 42 الغرفة استئناف – 134 اساس لعام 1993