الاجتهادات الخاصة 1731

المبدأ: أصول اعتراض الغير ـ الممثل بصفة من الصفات في الحكم المعترض عليه
لا يقبل اعتراض الغير ممن كان خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه، سواء أكان خصماً بصفته الشخصية أو بالإضافة للتركة.
قرار رقم 45 الغرفة استئناف – 551 اساس لعام 1993