Call us now:
المبدأ: إيجار ـ إساءة ـ ميسر ـ تغيب المدعى عليه.
1 ـ في قضايا الإخلاء لا يجوز اعتبار تغيب المدعى عليه سبباً مسوغاً للحكم.
((نقض مدني رقم 23 تاريخ 19ـ1ـ1975)).
2 ـ من المألوف أن يلعب بعض رواد المقهى الورق بقصد التسلية.
3 ـ ليس من المفترض أن يكون صاحب المقهى على علم بأن رواد المقهى يمارسون الميسر. وإن ورقة الضبط لا تعني سماحه به ما لم تقترن بحكم قطعي.
قرار رقم 56 الغرفة استئناف – 452 اساس لعام 1993