Call us now:
المبدأ: مدع شخصي ـ طعن.
ـ لا يحق للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمة طعناً أصلياً وإنما أن يطعن طعناً تبعياً لطعن النيابة.
قرار رقم 2787 الغرفة جزائية – 9179 اساس لعام 1993
المبدأ: مدع شخصي ـ طعن.
ـ لا يحق للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمة طعناً أصلياً وإنما أن يطعن طعناً تبعياً لطعن النيابة.
قرار رقم 2787 الغرفة جزائية – 9179 اساس لعام 1993