Call us now:
المبدأ: إجارة ـ وفاء الأجور ـ افراد أسرة المستأجر.
افراد أسرة المستأجر ينوبون عن بعضهم في وفاء الأجور. وهذا الوفاء لا ينشئ عقداً جديداً بين الدافع والقابض، ولا يعتبر إقالة للعقد السابق وإنشاء لعلاقة ايجار جديدة.
قرار رقم 91 الغرفة استئناف – 647 اساس لعام 1993