الاجتهادات الخاصة 1815

المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة الترك ـ شروط.
ترك المستأجر للمأجور هو أن يتخذ موقفاً لا شك في دلالته على أن صلته بالمأجور قد انقطعت نهائياً سواء من حيث الاشغال أو الحيازة أو دفع الأجرة، يمعنى أن تنصرف إرادة المستأجر إلى فسخ وإقالة العقد الذي يربطه بالمؤجر.
((نقض سوري 1610 اساس 291 تاريخ 25 ـ 6 1987)).
قرار رقم 94 الغرفة استئناف – 89 اساس لعام 1993