Call us now:
المبدأ: إجارة ـ عقار ـ تنظيم ـ انقضاء الإيجار ـ انتفاء حق الادعاء.
دخول العقار ضمن منطقة التنظيم يعتبر هلاكاً له، وينقضي معه الإيجار بحكم القانون لأن المنطقة التنظيمية شخصية اعتبارية تمثلها الجهة الإدارية التي تحل محل جميع المالكين وأصحاب الحقوق فيها وتمارس جميع الصلاحيات التي تكفل تصفية المنطقة. ومتى كان ذلك فإنه لا مصلحة ولا صفة للمستأنف في المطالبة. بالأجور أو الإخلاء، ودعواه غير مقبولة.
قرار رقم 96 الغرفة استئناف – 304 اساس لعام 1993