الاجتهادات الخاصة 1820

المبدأ: إجارة ـ استئجار مكان آخر ـ إقالة العقد.
ـ المحكمة ليست ملزمة بتكليف الأطراف إثبات دعواهم.
ـ استئجار المستأجر مكاناً آخر لا يعني بالضرورة تركه المأجور موضوع الدعوى.
ـ لابد من إثبات اتفاق الطرفين على إعادة المأجور لصاحبه بالطرق القانونية.
قرار رقم 101 الغرفة استئناف – 544 اساس لعام 1993