Call us now:
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة التملك ـ صلاحية المسكن المملوك.
صلاحية الدار التي يمتلكها المستأجر لسكنه هي شرط أساسي في دعوى الإخلاء لعلمة التملك. وتحدد هذه الصلاحية بالنسبة لوضع المستأجر وعدد أفراد أسرته، وهذا أمر تقديري يعود لقاضي الموضوع وله الاستعانة بالخبرة في شأنه.
قرار رقم 110 الغرفة استئناف – 308 اساس لعام 1993