الاجتهادات الخاصة 1825

المبدأ: أصول ـ دفع بعدم جواز سماع الدعوى ـ محله.
الدفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها الذي يؤدي إلى ردها يكون محله عند صدور حكم فاصل للنزاع ولو كان حكماً غير مكتسب للدرجة القطعية. على اعتبار أن هذا الحكم يبقى عنواناً للحقيقة بحيث لا يجوز تجديد النزاع بشأن ما قضى به.
((نقض مدني 1923 تاريخ 6ـ9ـ1964)).
قرار رقم 117 الغرفة استئناف – 622 اساس لعام 1993