الاجتهادات الخاصة 1827

المبدأ: إجارة ـ إخلاء للتقصير ـ بطاقة بريدية ـ محتواها ـ مصدر الوكالة.
يجب أن تتضمن البطاقة البريدية المطالب فيها بالأجور رقم العقار المؤجر والمصدر الذي وثق الوكالة للوكيل، تحت طائلة عدم ترتب أية آثار عليها في الإخلاء.
((نقض مدني 2322 اساس 2952 تاريخ 12ـ12ـ1957)).
قرار رقم 125 الغرفة استئناف – 67 اساس لعام 1993